الحطاب الرعيني
425
مواهب الجليل
ذلك فأشبه ما إذا حملا شيئا لا يقدر كل واحد على حمله فإنهما يقطعان . ص : ( إلا الرقيق لسيده ) ش : فإنه لا يقطع لأنه لا يجتمع عليه غرامتان ، ذهاب ملكه وإتلاف عبده . ولو رضي السيد بذلك لم يقطع لأنه لا يوافق على إتلاف المال إلا حيث أمر الشرع به . ص : ( وإن رد اليمين ) ش : حيث تتوجه اليمين على المدعى عليه بالسرقة بأن يكون متهما وفي المتوسط على